السيد محسن الحكيم

3

مستمسك العروة

بسم الله الرحمن الرحيم ( فصل في الأغسال والواجب منها سبعة ( 1 ) : غسل الجنابة ، والحيض والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه ، كأن نذر غسل الجمعة أو غسل زيارة أو الزيارة مع الغسل . والفرق بينهما ( 2 ) أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا ، وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها . وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال التي يستحب الغسل لها .